responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121


ويشترط في كل مبيع أن يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة ، فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار ( 1 ) ولو افتقرت معرفته إلى الاختبار جاز بيعه بالوصف أيضا ، ويتخير مع خلافه ( 2 ) ولو أدى اختباره إلى الإفساد جاز شراؤه ، فإن خرج معيبا أخذ أرشه ، وإن لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن ( 3 ) ولا يجوز بيع السمك في الأجمة ، ولا اللبن في الضرع ، ولا ما في بطون الأنعام ، ويجوز لو ضم معها غيرها . ولا ما يلقح الفحل ، ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وبيع الصوف على ظهور الغنم .
ولا بد أن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة ، يبيع بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته إليه ( 4 ) .
ويشترط أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يصح بيع الآبق ( 5 ) منفردا ولو ضم إليه غيره صح ، ولا الطير في الهواء .
وكل بيع فاسد فإنه مضمون على قابضه . ولو علمه صنعة ، أو صبغه فزادت قيمته رجع بالزيادة ، ولو نقص ضمن النقصان كالأصل .


( 1 و 2 ) خيار تخلف الوصف . ( 3 ) إن لم يشترط البائع البراءة منه . ( 4 ) هذا إنما هو في الدينار والدرهم القديمين ، حيث كان الدينار من ذهب والدرهم من فضة ، فقد يجهل نسبة الفضة إلى الذهب وبالعكس . ( 5 ) أي العبد الفار من مولاه .

121

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست