نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 114
الفصل الرابع - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما يجبان عقلا على الكفاية [1] بشروط أربعة : أن يعلم المعروف والمنكر ، وأن يجوز تأثير الانكار [2] وأن لا يظهر أمارة الإقلاع ، وانتفاء المفسدة [3] . والمعروف قسمان : واجب وندب ، فالأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب . وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب . وينكر أولا بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد . ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام . والحدود لا يقيمها إلا بأمره . ويجوز للرجل إقامة الحد على عبده وولده وزوجته [4] إذا أمن الضرر .
[1] في حفظ كلية الشرائع وصون النواميس ، ولولا هما لما قامت شريعة ولا استقامت ملة . [2] لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط وقال : الحق إن نفس الانكار مطلوب لصاحب الشريعة ، وهو عبادة في ذاته سواء أثر في المنكر عليه أم لا . فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة . [3] إن كانت المفسدة في الدين أو الدنيا نوعا أو شخصا ضررا معتدا به لا مطلقا - كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة . [4] اشترط الفقهاء في هذا أن يكون الرجل فقيها جامعا للشرائط ، وإلا فلا يجوز له إلا تعزيرهم بما لا يبلغ الحد والجرح تأديبا ، كما يجوز ذلك للمعلم أيضا .
114
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 114