responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 114


الفصل الرابع - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
وهما يجبان عقلا على الكفاية [1] بشروط أربعة : أن يعلم المعروف والمنكر ، وأن يجوز تأثير الانكار [2] وأن لا يظهر أمارة الإقلاع ، وانتفاء المفسدة [3] .
والمعروف قسمان : واجب وندب ، فالأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب . وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب .
وينكر أولا بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد . ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام .
والحدود لا يقيمها إلا بأمره .
ويجوز للرجل إقامة الحد على عبده وولده وزوجته [4] إذا أمن الضرر .



[1] في حفظ كلية الشرائع وصون النواميس ، ولولا هما لما قامت شريعة ولا استقامت ملة .
[2] لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط وقال : الحق إن نفس الانكار مطلوب لصاحب الشريعة ، وهو عبادة في ذاته سواء أثر في المنكر عليه أم لا . فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة .
[3] إن كانت المفسدة في الدين أو الدنيا نوعا أو شخصا ضررا معتدا به لا مطلقا - كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة .
[4] اشترط الفقهاء في هذا أن يكون الرجل فقيها جامعا للشرائط ، وإلا فلا يجوز له إلا تعزيرهم بما لا يبلغ الحد والجرح تأديبا ، كما يجوز ذلك للمعلم أيضا .

114

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست