نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 113
على الخصوص ، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح . والموات وقت الفتح للإمام ، لا يتصرف فيها إلا بإذنه . هذا حكم الأرض المغنومة [1] وأما أرض الصلح : فلأربابها ، ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته ، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا [2] ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمغنومة [3] وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلأربابها ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط . وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها ويدفع طسقها [4] من المتقبل إلى أربابها ، وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها ، ولو كان لها مالك كان عليه طسقها له ، وإلا فللإمام ، ومع غيبته فهو أحق ، ومع ظهوره له رفع يده . وشرط التملك بالإحياء : أن لا يكون في يد مسلم ، ولا حريما لعامر ، ولا مشعرا لعبادة ، ولا مقطعا [5] ولا محجرا . والإحياء بالعادة ، والتحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية .
[1] في سائر النسخ : المفتوحة عنوة . [2] في سائر النسخ إضافة : وملكها على الخصوص . [3] في سائر النسخ : كالمفتوحة . [4] الطسق : الضريبة . [5] أي بشرط أن لا تكون الأرض مما أقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام لأحد المسلمين أو غيرهم ، وإن لم يحيه بعد ، فإن الإحياء بالعادة ، إلا أن يهمل ، فيلزمه الحاكم بالإحياء أو يرفع يده عن الأرض .
113
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 113