نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112
الفصل الثالث في قسمة الغنائم : جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام كالجعائل والرضخ [1] والأجر وما يصطفيه ، ثم يخمس الباقي ، وأربعة الأخماس الباقية إن كان مما ينقل ويحول فللمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل خاصة ، للراجل سهم وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة ، ومن ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له ، وكذا من يلحقهم للمعونة ، ولا يفضل أحد على غيره لشرفه أو شدة بلائه ، ويقسم ما يغنم في المراكب هذه القسمة ، ولا يسهم لغير الخيل ، والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة ، ولا نصيب للأعراب [2] وإن جاهدوا . والأسارى من الإناث والأطفال يملكون بالسبي . والذكور البالغون : إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهم ما لم يسلموا ، ويتخير الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا ، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم ، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق . وأما الأرضون : فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون ، والنظر فيها إلى الإمام ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها
[1] الرضخ : القليل من العطية لمن لا قسمة له من الكفار والعبيد والنساء . [2] فقد وردت عدة روايات معتبرة تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ، وإذا دهمه العدو يقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب . ومرجع الأمر فيها نظر الإمام المعصوم عليه السلام .
112
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112