نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 111
حاله ، ولا يجوز أن يدخلوا المساجد . الثاني : من عدا هؤلاء من الكفار يجب جهاده ولا يقبل منه إلا الاسلام ، ويبدأ بقتال الأقرب والأشد خطرا . وإنما يحاربون بعد الدعاء من الإمام أو من نصبه إلى الاسلام فإن امتنعوا أحل قتالهم ، ويجوز المهادنة مع المصلحة بإذن الإمام ، ويمضي ذمام آحاد المسلمين وإن كان عبدا - لآحاد المشركين ، ويرد من دخل بشبهة الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل ، ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ، ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب إلا إلقاء السم في بلادهم . ولو تترسوا بالصغار والنساء أو المسلمين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز ، ولا يقتل النساء - وإن عاون - إلا مع الضرورة . ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الأخذ مما ينقل ويحول ، وأما الأرضون فمن الغنائم . ولو أسلم العبد قبل مولاه وخرج ملك نفسه . الثالث : البغاة ، وهم كل من خرج على إمام عادل [1] ، ويجب قتاله مع دعاء الإمام أو من نصبه ، على الكفاية ، إلا أن يرجعوا ، وهم قسمان : من له فئة ، فيجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم . ومن لا فئة له ، فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم . ولا يحل سبي ذراري الفريقين ولا نساؤهم ولا أموالهم .