responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105


يتعين للصدقة إلا بالنذر ، ولا يعطي الجزار من الهدي الواجب .
وأما الأضحية : فمستحبة يوم النحر ، وثلاثة بعده بمنى ، ويومان في غيرها ، ويجزي هدي التمتع عنها ، فلو فقدها تصدق بثمنها . ويكره التضحية بما يربيه ، وإعطاء الجزار الجلود [1] .
الثالث : الحلق ، ويجب يوم النحر بعد الذبح الحلق أو التقصير بمنى ، والحلق أفضل ، ويتأكد للصرورة والملبد . ويتعين في المرأة التقصير .
ولو رحل قبل الحلق أو التقصير رجع وفعل أحدهما ، فإن تعذر حلق أو قصر أين كان وجوبا وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا . ومن ليس على رأسه شعر يمر الموسى عليه .
ولا يزور البيت قبل التقصير ، فإن طاف قبله عمدا كفر بشاة ، ولا شئ على الناسي ، ويعيد طوافه .
فإذا حلق أو قصر أحل مما عدا الطيب والنساء ، فإذا طاف طواف الزيارة حل الطيب ، ويحل النساء بطوافهن .
الفصل الخامس في بقية المناسك :
فإذا تحلل بمنى مضى ليومه أو غده إن كان متمتعا ، ويجوز للقارن والمفرد طول ذي الحجة إلى مكة لطواف الحج ، ويصلي ركعتيه ثم يسعى للحج ، ثم يطوف للنساء ، كل ذلك سبعا ، ثم يصلي ركعتيه ،



[1] على وجه الأجرة .

105

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست