responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


وصفة ذلك كما قلنا في أفعال العمرة ، وطواف النساء واجب على كل حاج .
فإذا فرغ من هذه المناسك رجع إلى منى وبات بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة واجبا ، ويرمى في اليومين الجمار الثلاث ، كل جمرة في كل يوم ، بسبع حصيات ، يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها عن يسارها مكبرا [1] داعيا ، ثم الثانية كذلك ، ثم الثالثة ، ولو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب .
ووقت الرمي : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
ولا يجوز الرمي ليلا إلا للمعذور كالخائف والرعاة والعبيد ، فإن أقام اليوم الثالث رماها أيضا وإلا دفن حصاه بمنى ، ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة . ويجوز أن يخرج بعد نصف الليل .
ويجوز النفر الأول لمن اتقى ( الصيد والنساء ) إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر بمنى ، ولا يجوز لغيره ، فإن نفر كان عليه شاة ، والنافر في الأول يخرج بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله .
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مقدما ، ولو نسي جمرة وجهل عينها رمى الثلاث ، ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى ، فإن تعذر مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا .



[1] ( صورته : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ) ( شرائع الاسلام .

106

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست