responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 104


الواجب ، وأن يكون من النعم ثنيا [1] قد دخل في السادسة إن كان من البدن ، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم ، ويجزي من الضأن الجزع لسنة ، تاما [2] غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم .
ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها [3] ، إناثا من الإبل والبقر ، وذكرنا من الضأن والمعز ، والدعاء عند الذبح ، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه .
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة ، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه ، فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى .
وأما هدي القران : فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج ، وبمكة إن قرن بالعمرة . ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا ، ولا



[1] ( فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع أي لستة أشهر " . ( شرائع الاسلام )
[2] أي صحيحا ، فلا تجزي العوراء والعرجاء والكبيرة التي لا مخ لها ، ولا مكسورة القرن من الداخل ، ولا الخصي . ولا المريضة .
[3] ( هي التي أحضرت عرفة عشية عرفة ) ( تذكرة الفقهاء ) .

104

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست