نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104
الواجب ، وأن يكون من النعم ثنيا [1] قد دخل في السادسة إن كان من البدن ، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم ، ويجزي من الضأن الجزع لسنة ، تاما [2] غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم . ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها [3] ، إناثا من الإبل والبقر ، وذكرنا من الضأن والمعز ، والدعاء عند الذبح ، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه . ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة ، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه ، فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى . وأما هدي القران : فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج ، وبمكة إن قرن بالعمرة . ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا ، ولا
[1] ( فلا يجزي من الإبل إلا الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع أي لستة أشهر " . ( شرائع الاسلام ) [2] أي صحيحا ، فلا تجزي العوراء والعرجاء والكبيرة التي لا مخ لها ، ولا مكسورة القرن من الداخل ، ولا الخصي . ولا المريضة . [3] ( هي التي أحضرت عرفة عشية عرفة ) ( تذكرة الفقهاء ) .
104
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104