responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 53


أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة ، وإلا فالجميع . ( الثالث ) لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت ، تخيرت في تخصيصه ، وإن منع الزوج التعيين ( وقيل ) يعمل في الجميع عمل المستحاضة ، ويغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ، وتقضي صوم العدد ، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة ، واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم تقصر الوقت عنه ، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة ( الرابع ) ذاكرة العدد الناسية للوقت ، قد يحصل لها حيض بيقين ، وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه ، فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين ، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض ، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض ، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض ، فلو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين ( الخامس ) لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها ، وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر ، فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة ، ( السادس ) العادة قد تحصل من ( بين خ ) حيض وطهر


( 1 ) ئل ب 5 خبر 1 - من أبواب الحيض

53

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست