نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 52
وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين رجعت إليها ، وإن كانت مضطربة ، أو مبتدءة ، رجعت إلى التميز ، وشروطه اختلاف لون الدم ومجاوزته العشرة ، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة ، فجعلت الحيض ما شابهه ، والباقي استحاضة ، ولو فقدتا التميز رجعت المبتدءة إلى عادة نسائها ، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها ، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي ، والمضطربة ، في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، ولها ( لهما خ ل ) التخيير في التخصيص ، ولو اجتمع التميز والعادة ، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا . فروع ( الأول ) لو رأت ذات العادة المستقرة ، العدد متقدما على العادة ، أو متأخرا فهو حيض ، لتقدم العادة تارة ، وتأخرها أخرى ، ( الثاني ) لو رأت العادة والطرفين ،
( 1 ) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب الحيض . ( 2 ) ئل ب 3 خبر 3 من أبواب الحيض .
52
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 52