responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 51


فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق ، وللقرح إن خرج من الأيمن ، وكل ما تراه قبل تسع سنين ، أو بعد سن اليأس ، وهو ستون للقرشية ، والنبطية ، وخمسون لغيرهما .
أو دون ثلاثة أيام ، أو ثلاثة متفرقة ، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس ، فليس حيضا ، ويجامع الحيض الحمل على الأقوى ، وأقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر ، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وإن كان أصفرا وغيره ، فلو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة ، ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض . ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة ، ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذات عادة مستقرة


( 1 ) ئل ب 30 خبر 4 من أبواب الحيض ( وهذا الخبر في الوسائل منقول عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ولعل الاشتباه هنا من الناسخ ) . ( 2 ) ئل ب 30 خبر 12 من أبواب الحيض ( 3 ) ئل ب 30 خبر 3 من أبواب الحيض .

51

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست