نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 514
باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح والأقرب أنه حق للبايع لا لله تعالى فله المطالبة به ، ولو امتنع المشتري تخير البايع في الفسخ والإمضاء لا إجبار المشتري ، فإن تعيبت أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرق ، وإن استعمله أو أخذ من كسبه فهو له ، ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البايع بما نقصه شرط العتق فيقال كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق فيرجع بالنسبة من الثمن وله الفسخ فيطالب بالقيمة ، وفي اعتبارها إشكال .
( 1 ) في نسختين من الكتاب بعد قوله إشكال هكذا : أقول هذا فرع على أن العتق حق للبايع وتقريره إنه لم يحصل ما شرط فكان له الفسخ فإذا فسخ وقد تلف العين أو تعيبت فله القيمة وفي اعتبارها احتمالات ثلاثة ( ا ) وقت قبضه لأنه وقت دخوله في ضمان المشتري ( ب ) وقت التلف لأنه قبله إنما كان يجب رد العين وإنما وجبت القيمة بعد التلف ( ج ) أعلى القيم لأنه وقت الزيادة ثبت له أنه إن فسخ رد العين أو قيمتها ( ويضعف ) بأن يده ليس كيد الغاصب .
514
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 514