نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 515
وفي التنكيل إشكال ، ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البايع بين الفسخ والإمضاء ، وإذا أعتق المشتري فالولاء له ولو شرطه البايع لم يصح ( د ) لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل لأنه كما لا يصلح بيعه منفردا كذا لا يصح جزء من المقصود ويصح تابعا ( ه ) لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبايع ولا خيار للمشتري ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على
515
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 515