responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 513


كرجل موسر ثقة ولا يفتقر إلى تعيين الشهود بل الضابط العدالة ، فلو عينهم فالأقرب تعينهم ، وهل يشترط مغايرة الرهن للمبيع نظر ، نعم يشترط المغايرة في البيع فلو قال بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ولو شرط أن يبيع فلانا صح ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البايع فإن أجاز فلا خيار للمشتري ولو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البايع أيضا ولو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البايع أيضا ولو تعيب بعد القبض فلا خيار ( ج ) لو


( 1 ) لم نعثر على النهي عن الغرر مطلقا في كتب الفريقين وإنما الوارد النهي عن بيع الغرر نعم في غير موضع من الخلاف التمسك بنهيه صلى الله عليه وآله عن الغرر مطلقا وتبعه المتأخرون .

513

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست