responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 512


والشهادة وصفة مقصودة في السلعة كالصياغة والكتابة وهو جايز إجماعا وأما أن لا يتعلق ( فإما ) أن لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البايع كخياطة الثوب أو صياغة الفضة أو اشتراط عقد في عقد كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه أو يبيعه شيئا آخر أو يزوجه أو يسلفه أو يقرضه أو يستقرض منه أو يوجره أو يستأجر منه أو يشترط ما بني على التغليب والسراية كشرط عتق العبد فهذه الشروط كلها سائغة ( وإما ) أن ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن أو أن يعتقه ، والولاء للبايع فهذه الشروط باطلة و الضابط أن كل ما ينافي المشروع أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل ، والأقوى بطلان البيع أيضا ، ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البايع دون غيره كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا ، ولو شرط التبقية صح ولو شرط الكتابة أو التدبير صح ولو شرط أن لا خسارة لم يصح .
فروع ( ا ) لو شرطا أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرطا تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحة على إشكال ، ولو شرطا أجلا مجهولا بطل البيع لاشتماله على جهالة في أحد العوضين ( ب ) الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف

512

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست