نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 494
أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق ، ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر سواء اتحد العقد أو تعدد والأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطي خاصة ويرد معها نصف عشر قيمتها فإن تصرف بغيره فلا رد وكذا لا رد لو وطئ وكان العيب غير الحبل . فروع ( ا ) لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش خاصة وهو نسبة ما بين كونه ( قيمته خ ل ) مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع ( ب ) لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها ( ويحتمل ) نصف العشر وعدم الرد ، وكذا الإشكال
494
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 494