responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 493


قدرا معينا لم يصح ولو شرطها حاملا صح ولو شرطها حايلا فبانت حاملا فإن كانت أمة تخير وإن كانت دابة احتمل ذلك لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ والأرش .
ولو تبرأ البايع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة أو علم المشتري به قبله أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش ، ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار فله الأرش خاصة ، ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع من الرد مطلقا ، وينبغي إعلام المشتري بالعيب أو التبري مفصلا فإن أجمل برئ ، ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو أخذ الأرش وليس له تخصيص الرد بالمعيب فإن كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة ، وليس للمشتريين صفقة ، الاختلاف فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد بل يتفقان على إشكال

493

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست