نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 495
في وطي الدبر ونصف العشر فيه أقرب ( ج ) لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق لأن الحمل زيادة ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد ( د ) لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق ( ه ) لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه والأرش بعد العتق له ( و ) لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي والأرش على رأي وصح البيع إن كان موسرا وإلا
495
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 495