responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 495


في وطي الدبر ونصف العشر فيه أقرب ( ج ) لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق لأن الحمل زيادة ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد ( د ) لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق ( ه‌ ) لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه والأرش بعد العتق له ( و ) لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي والأرش على رأي وصح البيع إن كان موسرا وإلا

495

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست