نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 489
لو أوقعه والإجارة والتزويج في معنى البيع والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البايع أو خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البايع وكذا العتق على إشكال نعم له الاستخدام والمنافع أو الوطي فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البايع ، ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا فإن كان الخيار له بطل العتقان لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان ( ويحتمل عتق ) الجارية لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر فإن الفسخ مقدم ( وعتق ) العبد لأن الإجازة إبقاء للعقد والأصل فيه الاستمرار ، وإن كان الخيار لبايع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا
489
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 489