نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 490
العبد إلا مع الإجازة على إشكال ، ولو اشترك الخيار الخاص صح عتق الجارية خاصة لأن اعتاق البايع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حق الآخر . فروع ( ا ) لا يبطل الخيار بتلف العين فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله وإلا القيمة ( ب ) لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان مع شهوة إذا لم يأمرها ، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة ( ج ) ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبايع على إشكال فإن فعل لم يحد و
490
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 490