نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 488
لم ينتقل إلى مولاه وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار والمبيع يملك بالعقد على رأي فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدة الخيار فإن فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البايع الأصل دون النماء وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه فيرجع المشتري بالثمن لا غير وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبايع أو لهما أو لأجنبي وإن كان للمشتري خاصة فمن البايع ويحصل الفسخ بوطي البايع وبيعه وعتقه وهبته وإن كان من ولده والأقرب صحة العقود ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطي المشتري والمجعول فسخا من البايع إجازة من المشتري
( 1 ) النساء - 28
488
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 488