نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 465
عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة ، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي ( ويحتمل ) انكسار الجميع بكسر الأول فيعتبر الكل بالعدد ولو قال إلى الجمعة أو رمضان حمل على الأقرب ويحل بأول جزء منهما ولو قال محله في الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان ولو قال إلى أول الشهر أو آخره احتمل ( البطلان ) لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير ( والصحة ) فيحمل على الجزء
465
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 465