responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 464


المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة ، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البايع بطل لأنه بيع دين بدين على إشكال ، ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز ، ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض ، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة ( الخامس ) كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين نعم ينعقد بيعا سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة ( السادس ) الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت فلو شرط أداء المسلم فيه عند أدراك الغلات أو دخول القوافل بطل وكذا لو قال متى أردت أو متى أيسرت ، ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم والنيروز [1] والمهرجان لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان ، ويجوز بفصح [2] النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون ، ولو أجل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان والحمل على الأول وكذا إلى ربيع أو جمادى ، وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة فإن



[1] النيروز عاشر آيار - والمهرجان سادس تموز - والفطير الحادي عشر من تموز - والفصح ثامن عشر من نيسان .
[2] بكسر الفاء والصاد المهملة

464

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست