نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 466
الأول والأقرب عدم اشتراط الأجل فيصح السلم في الحال لكن يصرح بالحلول فإن أطلق حمل على الأجل واشترط ضبطه فلو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل ولو قال إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد فالأجل آخره وكذا إلى شهرين أو ثلاثة أما المعين فيحل بأوله كما تقدم ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن فلو قال إلى نصف يوم صح ( السابع ) إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصح التسليم وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله
( 1 ) صحيح مسلم باب السلم ( 2 ) صحيح مسلم باب السلم
466
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 466