نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 455
المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل ( أربعة ) وإلى الأخبار برأس المال ( أربعة ) وإلى مساواة الثمن للعوض ( قسمان ) فهنا فصول ثلاثة ( الأول ) العوضان إن كانا حالين فهو النقد وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالي بالكالي وهو منهي عنه [1] وإن كان المعوض حالا خاصة فهو النسيئة وبالعكس السلف . فهنا مطالب المطلب الأول في النقد والنسية إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل والزائد فهي ؟ مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي ولو باع نسية ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو
[1] عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق العامة وأما بطريقنا فالمنهي عنه بيع الدين بالدين . ( 2 ) ئل باب 7 خبر 2 من أبواب أحكام العقود . ( 3 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب أحكام العقود .
455
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 455