نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 456
نقيصة حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا ، والأقرب أن الجنس كذلك ( وقيل ) يجب المساواة ويجوز البيع نسية بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري وكذا النقد ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر .
( 1 ) ئل ب 11 خبر 11 من أبواب السلف وفيه يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة . ( 2 ) ئل ب 12 خبر 3 من أبواب السلف .
456
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 456