responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 454


عوض ماله أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فإن الزيادة هنا أمانة قطعا ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض ، ولأخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق ، وكذا لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض نعم لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل ( ه‌ ) لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذمتهما جاز من غير تقابض على إشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين ، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز ، ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الاندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا ( و ) لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة ( ز ) لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس سواء علما وجوده أو ظنا أو شكا فيه فإن ظهر عدمه بطل الصرف ( ح ) روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ولا يجوز التعدية .


( 1 ) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب بيع الصرف

454

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست