نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 453
مع الأرش مع اختلاف الجنس ومجانا مع اتفاقه والمطالبة بالبدل ون تفرقا على إشكال ، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال ، ( ب ) نقص السعر وزيادته لا تمنع الرد ، فلو صارفه وهي تساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا و كذا لو صارت أحد عشر ( ج ) لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس وإلا فلا ( د ) لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة ولو وجد زيادة فإن كان قال بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل وإن قال بعتك دينارا بدينار صح وكانت الزيادة في يده أمانة ( ويحتمل ) أن تكون مضمونة لأنه قبضه على أنه
453
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 453