responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 449


يجوز بيع العرية وهي النخلة تكون في دار الانسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ويجوز مع تعدده ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق بل الحلول ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر .
فروع ( ا ) لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ولا يجوز التفاضل عند العقد ( ب ) لا تثبت الربا في غير النخل أن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل ( ج ) يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق ( د ) إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان


( 1 ) ئل ب 13 خبر 1 من أبواب بيع الثمار ( 2 ) البقرة - 274 ( 3 ) ئل ب 6 خبر 3 من أبواب بيع الثمار

449

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست