responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 448


اختلف الجنس أو اتحد ويجوز أن يستثنى ثمرة شجرة أو نخلة معينتين ولو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة ولو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض وهو التخلية هنا أو سرقت فهي من مال المشتري ولو كان قبل القبض فمن البايع ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف ، والأقرب إلحاق البايع به ، وإتلاف المشتري كالقبض ولا يجب على البايع السقي بل التمكين منه مع الحاجة فلو تلفت بترك السقي فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه وإن منع ضمن وكذا لو تعيبت ويجوز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض إلا بيع التمر بالتمر و هي المزابنة وإلا الزرع بالحب وهي المحاقلة ، ولو اختلف الجنس جاز كما لو باع زرع حنطة بدخن ، وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر الأقرب ذلك لتطرق الربا على إشكال والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن واستثنى من الأول العرايا فإنه

448

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست