responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 450


أو مستأجرهما أو ثمره البستان على إشكال ( ه‌ ) لو قال بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء سواء فإن عرفا المقدار صح وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار سواء اتحد الجنسان أو اختلفا ( و ) يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده ولو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالأقرب مع مماكحة [1] البايع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ولا خيار لو وهبه البايع على إشكال ( ز ) يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن ولا تكفي المشاهدة ( ح ) لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم إلا بعد قلعه ومشاهدته ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له أما لو لم يشترط الأصل فهو للبايع ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض .



[1] المماكحة ضد المسامحة

450

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست