نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 443
بايع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ويطالب بما اشتراه ، ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح ، ويجب على البايع استبراء الموطوئة بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض وكذا يجب على المشتري قبل وطيها لو جهل حالها ، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء أو كانت لامرأة أو صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا ، ويحرم وطي الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ويكره بعده إن كان عن زنا وفي غيره إشكال فإن وطئها عزل استحبابا فإن لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا ويكره وطي من ولد من الزنا بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبعة سنين أو مدة الرضاع على خلاف ، وقيل يحرم ولو ظهر استحقاق الموطوئة غرم العشر مع البكارة ونصفه
( 1 ) هكذا في النسخ ولعل الصحيح المراد بدل المتواتر - م
443
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 443