responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 444


لا معها والولد حر وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا ويرجع على البايع بما دفعه ثمنا له وبما غرم عن الولد ، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ينشأ من إباحة البايع له بغير عوض ومن استيفاء عوضه ، ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه حلوة والصدقة عنه بشئ ، ويصح بيع الحامل بحر والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس من برئه ولو باع أمة واستثنى وطيها مدة معلومة لم يصح .


( 1 ) ئل ب 13 خبر 2 من أبواب بيع الحيوان ( 2 ) ئل ب 13 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان ( 3 ) البحار ج ( 23 ) من الطبع القديم كتاب التجارة

444

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست