نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 444
لا معها والولد حر وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا ويرجع على البايع بما دفعه ثمنا له وبما غرم عن الولد ، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ينشأ من إباحة البايع له بغير عوض ومن استيفاء عوضه ، ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه حلوة والصدقة عنه بشئ ، ويصح بيع الحامل بحر والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس من برئه ولو باع أمة واستثنى وطيها مدة معلومة لم يصح .
( 1 ) ئل ب 13 خبر 2 من أبواب بيع الحيوان ( 2 ) ئل ب 13 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان ( 3 ) البحار ج ( 23 ) من الطبع القديم كتاب التجارة
444
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 444