نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 442
فالحكم كالأول وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع عملا بمقتضى صحة البيع مع احتمال تقديم بينة مولى الأب لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد ، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق فإن اتفقا بطلا إلا مع الإجازة ولو كانا وكيلين صحا معا ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل يردها على البايع ويستعيد الثمن فإن مات فمن وارثه فإن فقد استسعيت ، والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعى ، ولو دفع
( 1 ) ئل ب 25 من أبواب بيع الحيوان ( 2 ) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان
442
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 442