نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 441
على رأي ، ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون وورثة الدافع كون الثمن ( من ) ( عين خ ) ماله فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع فإن أقام أحدهما بينة حكم له ولو أقام كل من الثلاثة بينة ، فإن رجحنا بينة ذي اليد
( 1 ) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان ( 2 ) ئل ب 51 من كتاب العتق
441
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 441