نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 440
ولو تلف فهو منهما ويرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه ، والعبد لا يملك مطلقا على رأي ، فلو كان بيده مال فهو للبايع وإن علم به فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا أو كان واختلفا أو تساويا وزاد الثمن ، ولو قال العبد له اشترني ولك على كذا لم يلزم
( 1 ) النحل - 74 ( 2 ) الروم - 27 ( 3 ) ئل ب 23 خبر 4 من كتاب العتق ( 4 ) البقرة - 28
440
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 440