نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 439
من الرد بالعيب السابق ولو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق والحمل حال البيع للبايع على رأي إلا أن يشترطه المشتري فيثبت له معه فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة في غير فعله قومت في الحالين وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت ولو قال اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما وعلى كل منهما نصف الثمن ، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الانقاد عنه لزمه الغرم له وإلا فلا
439
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 439