responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 422


الدار لك أو قال مع ذلك ونصفه الآخر لي ولشريكي فكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده ولو قال والنصف الآخر لي أو الدار بيني وبينك نصفان أخذ نصف ما في يده ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا وعلى قيمة الخمر عند مستحليه ، ولو باع جملة الثمرة وفيها عشرة الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلا مع الضمان ، ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه إذ ثمن حصته مجهول على إشكال ، ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة قسط الثمن على

422

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست