نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 421
الجاهل بادعاء الملكية للبايع لأنه بنى على الظاهر ، ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البايع بالزيادة على الثمن إشكال ، ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما إذا كان من ذوات القيم وإن كان من ذوات الأمثال قسط على الأجزاء سواء اتحدت العين أو تكثرت ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة ، أما الإقرار فيبنى على الإشاعة قطعا فلو قال نصف
421
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 421