نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 420
ولو باع مال أبيه بظن الحياة وإنه فضولي فبان ميتا حينئذ وإن المبيع ملكه فالوجه الصحة ، ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا مع حضور العقد ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ويرجع المشتري على البايع بما دفعه ثمنا وبما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البايع إذن المالك ، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب إلا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به ولا يبطل رجوع المشتري
420
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 420