يبيع الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته ،
( 1 ) صحيح الترمذي باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك وسنن أبي داود باب في الرجل يبيع ما ليس عنده . ( 2 ) المستدرك ب 1 خبر 3 من أبواب عقد البيع .