نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 418
ومع علم المشتري إشكال ، والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز ،
418
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 418