نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 416
مالكه إشكال ، وإسلام الجد أقوى إشكالا ، وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه ، فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي ، ويشترط كون البايع مالكا أو وليا عنه كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي ، وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن بأن
( 1 ) المستدرك باب 18 من أبواب عقد البيع وفي آخره : ولقد كنت أقوم بالكناسة أو قال بالكوفة فأربح في اليوم أربعين ألفا انتهى وكأنه إشارة إلى بيان تأثير دعائه ( ص ) في حق عروة
416
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 416