نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 415
ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق لأنه تخسير وفي البيع نظر ، فإن منعناه استكتب بعد الحيلولة في يد الغير ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر باع الحاكم بثمن المثل فإن لم يجد راغبا صبر حتى يوجد فتثبت الحيلولة ولو مات قبل بيعه فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورث وإلا استقر ملكه وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير
( 1 ) ئل ب 48 خبر 3 من أبواب جهاد العدو ( 2 ) النور - 61 .
415
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 415