responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 414


الأقرب المنع ، والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده ، ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن ، وهل يسترد العبد أو القيمة فيه نظر ينشأ ( من ) كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا ( ومن ) كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث ( فعلى الأول ) تسترد القيمة كالهالك ( وعلى الثاني ) يجبره الحاكم على بيعه ثانيا ، وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا وبأي وجه أزال الملك من البيع والعتق والهبة حصل الغرض ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج ولا الكتابة المشروطة أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه ، ولا يكفي الحيلولة ،

414

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست