responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 409


المغبون على الفور على رأي ( ب ) يحرم الاحتكار على رأي وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين ، الاستبقاء للزيادة ، وتعذر غيره فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع ، وقيل أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص ، ويجبر على البيع لا التسعير على رأي ( ج ) لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم فإن عين اقتصر عليه فإن خالف ضمن ، وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم ( د ) يجوز أكل ما ينثر في الأعراس


( 1 ) ئل ب 27 خبر 8 من أبواب آداب التجارة . ( 2 ) ئل ب 27 خبر 3 من أبواب آداب التجارة . ( 3 ) ئل ب 27 خبر 2 من أبواب آداب التجارة . ( 4 ) ئل ب 27 خبر 1 من أبواب آداب التجارة .

409

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست