نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 408
الأجرة عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه ، وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك [1] و يحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها . خاتمة تشتمل على أحكام ( ا ) تلقى الركبان مكروه على رأي ، وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد وينعقد ، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي ، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم ولا يكره لو وقع اتفاقا ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة ، وحده أربعة فراسخ فإن زاد لم يكن تلقيا ، والنجش حرام وهو الزيادة لزيادة من واطأه البايع ، ومن الغبن الفاحش يتخير
[1] أي الأعراس . ( 2 ) ئل ب 36 خبر 2 من أبواب آداب التجارة
408
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 408