responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 410


مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال ويكره انتهابه فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم ( ه‌ ) الولاية من قبل العادل مستحبة وقد يجب إذا ألزم أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها ، وتحرم من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم ، ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية كره له الولاية حينئذ ( و ) جوايز الجاير إن علمت غصبا حرمت وتعاد على المالك إن قبضها فإن جهله تصدق بها عنه ولا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا ، والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شرائه واتهابه ولا يجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ( ز ) إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي ( ح ) لا ( يحل ) للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه ويجوز للمطلق ( ط ) لو مر بثمر النخل والفواكه لا قصدا ، قيل جاز الأكل دون الأخذ : منع أحوط ، ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ولا أخذ شئ منها ولو إذن المالك مطلقا جاز ( ى ) يحل ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأجرة البدرقة ( يا ) يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه إلا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو إنفاق ولده عليه ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية


( 1 ) ئل ب 83 خبر 3 من أبواب ما يكتسب به .

410

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست