responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 407


بالاستقلال أولها مدخل فيه ، والشعبذة حرام وهي الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشئ وشبهه لسرعة انتقاله من الشئ إلى شبهه ، والقيافة حرام ، ويحرم بيع المصحف بل يباع الجلد والورق ، ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان ، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما و لو وجد عنده سرقة ضمنها إلا أن يقيم البينة بشرائها فيرجع على بايعها مع جهله ولو اشترى به جارية أو ضيعة فإن كان بالعين بطل البيع وإلا حل له وطي الجارية وعليه وزر المال ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة ، أما لو اشتراه في الذمة جاز ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة بطلا ، والتطفيف حرام في الكيل والوزن ، ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل ( الخامس ) ما يجب على الانسان فعله يحرم

407

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست