نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 403
كلما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود ، وآلات القمار كالشطرنج ، و هياكل العبادة كالصنم وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ، وإجارة السفن و المساكن للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ، ولو آجره لذلك حرم و لو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة وإلا حرم ، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح ( الثالث ) بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأرة والحيات والخنافس والعقارب والسباع مما لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرخم [1] والحداة [2] و الغراب وبيضها والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع والدب ، أو بحرية كالجري والسلاحف والتمساح ، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا ، ويجوز بيع الفيل والهر وما يصلح
[1] طائر معروف - الواحدة بهاء بطلي بمرارته لسم الحية وغيرها - ق . [2] كعنبة طائر معروف ( ج ) حده وحداء - ق . ( 3 ) ئل ب 5 خبر 5 من أبواب ما يكتسب به ( 4 ) ئل ب 3 خبر 8 من أبواب ما يكتسب به ( 5 ) ئل ب 35 خبر 4 من أبواب ما يكتسب به
403
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 403